فهو و هم؛ لأنّ هذا المثال ليس من أمثلة الضرر، فإنّ منع الطبيب الجاهل أو العالم تفويت نفع لا إحداث ضرر.
و المثال الصحيح لتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ هو: ما لو كان في دار إنسان شجرة امتدّت أغصانها إلى الشارع و أضرّت بالمارّة، فإنّ قلعها أو قطع أغصانها المثمرة-مثلا-و إن كان ضررا على مالكها، و لكنّه ضرر خاصّ يلزم تحمله لدفع الضرر العامّ.
و هكذا الجدار المائل للانهدام، فإنّه يلزم على أولياء الأمر هدمه رعاية بالمارّة و دفعا للضرر العامّ. و هكذا كثير من أمثالها.
كما أنّه لو تعارض ضرر أحد الجارين مع الآخر، فإنّه يقدّم الأخف، أو لزم إضرار شخص أحد الضررين، فإنّه يراعي الأخف فالأخف و الأهون فالأهون، كما تشير إليه قضية السفينة و المساكين في القرآن المجيد: و أَمَّا اَلسَّفِينَةُ فَكََانَتْ لِمَسََاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ 1 .
(مادّة: 30) درء المفاسد أولى من جلب المنافع 2 .
هذه نظير القاعدة المشهورة عند الأصوليين من الإمامية، و هي: (أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة) 3 .