responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148

و لكنّها ممنوعة على إطلاقها؛ إذ ربّما يدور الأمر بين مفسدة حقيرة و منفعة كبيرة يكون إحرازها أهم من الوقوع في تلك المضرّة.

و من هذا القبيل الكذب لإصلاح ذات البين، أو استخلاص المال المباح من الظالم.

و ليس من هذا القبيل إنكار الوديعة إذا خاف عليها من ظالم، أو الكذب لنجاة مؤمن، كما توهّم بعض الشرّاح 1 .

فإنّه من قبيل تعارض المفسدتين و تقديم الأخف منهما.

و علم-ممّا ذكرنا-أنّه في مقام دوران الأمر بين دفع المفسدة أو جلب المنفعة لا يمكن الحكم-بقول مطلق-بتقديم إحداهما على الأخرى، بل لا بدّ من النظر في الأهم منهما في المورد الخاصّ و القضية الشخصيّة.

(مادّة: 32) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة... الخ 2 .

هذه القاعدة لا تصحّ على أصول مذهب الإمامية، فإنّ قاعدة: (نفي الضرر) و إن كانت ترفع الأحكام الواقعية مثل: وجوب الغسل و الوضوء و الصوم و سلطنة الناس على أموالهم، و لكنّها لا تشرّع حكما، و لا تجعل الباطل صحيحا، و إنّما ترفع الحرمة التكليفية بالضرورة، أي: العقوبة فقط، لا سائر الآثار.

فلو كان بعض البيوع باطلا و حراما-كالربا-فالضرورة لا تجعله عقدا


[1] انظر درر الحكّام 1: 37.

[2] راجع: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصّة في حقّ آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست