(مادّة: 27) الضرر الأشدّ يزال بالأخف 1 .
و كلاهما من فروع قاعدة: (نفي الضرر) العامّة، فإنّ مقتضى نفي طبيعة الضرر على الإطلاق أن يدفع الأكثر بالأقل و الأشدّ بالأخف عند الدوران؛ لأنّ الزائد ضرر يجب دفعه.
كما أنّها عين:
(مادّة: 28) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما 2 .
و كذا:
(مادّة: 29) يختار أهون الشرّين 3 .
فهذه المواد الأربع مع الست تكون عشرة مواد مرجعها أجمع إلى قاعدة الضرر.
أمّا قوله في المتن: (يتفرّع عن هذا-أي: عن (مادّة: 26) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ-منع الطبيب الجاهل) 4 .
[1] وردت المادّة بصيغة: (الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 31، درر الحكّام 1: 36.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.
[2] ورد: (أعظمهما) بدل: (أعظمها) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 32.
انظر: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 47، المنثور في القواعد 1: 348، القواعد للحصني 1:
346، الأشباه و النظائر للسيوطي 178، الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.
[3] لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 111.
[4] لم ترد هذه الزيادة في درر الحكّام 1: 36.