إشارة الأخرس؛ لزوال الموضوع، و هو الأخرس.
و هكذا إذا حدث عيب في المبيع قبل القبض و كان للمشتري خيار، ثمّ ارتفع العيب و أقبضه صحيحا، فإنّه يزول خياره بزوال سببه على الأصح 1 .
و الخلاصة: أنّ هذه المادّة ليست متأصّلة، و لا بّد من رجوعها إلى إحدى القواعد المتقدّمة أو الآتية.
بل و مثلها ما في:
(مادّة: 24) إذا زال المانع عاد الممنوع 2 .
مثلا: إذا كان المرض مانعا من الوضوء، فإذا زال المرض عاد الممنوع، و هو وجوب الوضوء.
و إذا كان العيب الحادث عند المشتري مانعا من الردّ بالعيب القديم، فإذا زال العيب الحادث و بقي القديم عاد الممنوع، و هو جواز الردّ بالعيب القديم.
و كلّ هذا راجع إلى قضية الموضوع و الحكم، أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها على اختلاف الاعتبارات، فأحسن التدبّر.
(مادّة: 26) يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ 3 .
و هي عين:
[1] لاحظ المكاسب 5: 307 و 325.
[2] في المطبوع: (بطل) بدل: (عاد) ، و الظاهر أنّه من سهو القلم.
قارن مجامع الحقائق 366.
[3] ورد: (ضرر عامّ) بدل (الضرر العامّ) في درر الحكّام 1: 36.
و للمقارنة لاحظ الأشباه و النظائر لابن نجيم 109.