responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144

(مادّة: 22) الضرورة تقدّر بقدرها 1 .

و ضابط الضرورات المبيحة هي: كلّ ما يتوقّف عليه حفظ نفس محترمة أو مال محترم هو أكثر من المال المتناول بما يعتدّ به عرفا و إن لم يضر بحاله.

و إلى قاعدة الضرر يرجع أيضا:

(مادّة: 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 2 بل و (مادّة: 32 و 33) 3 .

و 4

(مادّة: 23) ما جاز بعذر بطل بزواله 5 .

هذه المادّة لا ترجع-عندنا-إلى أصل تعتمد عليه و تستند إليه، إلاّ قضية أنّ الحكم تابع لموضوعه أو أنّ الضرورة تقدّر بقدرها.

فإذا حكمنا بقبول إشارة الأخرس ثمّ زال خرسه زال الحكم، و هو قبول


[1] وردت المادّة بصيغة: (ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها) في درر الحكّام 1: 34.

و للمقارنة راجع: المنثور في القواعد 2: 320 و 3: 138، الأشباه و النظائر للسيوطي 174، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.

[2] الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45.

[3] نصّ (مادّة: 32) : (الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامّة أو خاصّة) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكّام 1: 38.

و للمقارنة لاحظ: المنثور في القواعد 2: 24 بزيادة: (الخاصّة في حقّ آحاد الناس) ، الأشباه و النظائر للسيوطي 179، الأشباه و النظائر لابن نجيم 114.

أمّا نصّ (مادّة: 33) فهو: (الاضطرار لا يبطل حقّ الغير) كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 33، درر الحكّام 1: 38.

قارن مجامع الحقائق 367.

[4] هكذا في المطبوع، و الظاهر زيادتها.

[5] ورد: (العذر) بدل (بعذر) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 30، درر الحكّام 1: 35.

و للمقارنة انظر: الأشباه و النظائر للسيوطي 176، الأشباه و النظائر لابن نجيم 108.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست