المستفادة من أمثال قوله عليه السّلام: «ما من شيء حرّمه اللّه، إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» 2 .
و الأصل فيه قوله تعالى: إِلاََّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 3 [و قوله تعالى]:
فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ 4 .
فإذا كان بقاء حرمة مال الغير أو حرمة أكل الميتة فيه ضرر من تلف نفس محترمة أو حيوان يموت من الجوع أو العطش، فإنّ الحرمة ترتفع، و يجوز تناول طعام الغير أو الميتة أو شرب ماء الغير بغير إذنه. غايته أنّه يجب الضمان.
و كلّ ذلك من لوازم رفع كلّ ما يوجب الضرر، كما عرفت.
و للمقارنة لاحظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 45 و 49، المنثور في القواعد 2: 317، الأشباه و النظائر للسيوطي 173 بزيادة: (بشرط عدم نقصانها عنها) ، الأشباه و النظائر لابن نجيم 107.
[2] الوسائل لباس المصلّي 12: 6، القيام 1: 6 و 7، الأيمان 12: 18 (4: 373 و 5: 483 و 23: 228) بأدنى تفاوت.