أمّا من يقول بالعمل بالقياس و حجّيته فلا ريب أنّه لو ثبت عندهم حكم في مورد على خلاف القياس لدليل، فإنّه يقتصر على مورده و ما عداه يبقى على حكم القياس.
و نظير هذا عندنا: ما لو ثبت حكم على خلاف القاعدة، فإنّه يقتصر فيه على دليله، و يرجع في أمثاله إلى حكم القاعدة.
مثلا: ثبوت الشفعة حكم مخالف لقاعدة السلطنة، فيقتصر فيه على مورده و هو عدم تعدّد الشركاء، فلو تعدّدوا فلا شفعة 1 .
و هكذا كثير من هذا القبيل.
(مادّة: 16) الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 .
ينبغي أن يكون المراد بهذه القاعدة: أنّ اجتهاد مجتهد لا ينقضه اجتهاد مجتهد آخر.
فلو أدّى اجتهاد مجتهد إلى ثبوت الدعوى بشاهد مع يمين المدّعي مطلقا أو في خصوص الأموال، و حكم لشخص بمال على هذا الرأي، و رفعت الدعوى لمجتهد آخر لا يرى ذلك، فليس له نقض ذلك لأنّه مخالف لاجتهاده.
ق-و انظر: الذريعة في أصول الفقه 2: 683-684، تهذيب الوصول 259-260، مبادئ الوصول 218، معالم الدين (قسم الأصول) 229.