responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139

أمّا غير المجتهدين فهم مخيّرون في العمل بين الأخذ برأي هذا أو ذاك تخييرا في الحدوث أو الاستدامة على القولين.

أمّا المجتهد نفسه فلا إشكال أنّه إذا تبدّل اجتهاده فإنّه ينقض اجتهاده السابق باللاحق، و لكن بالنسبة إلى الحوادث المتجدّدة، أمّا الغابرة فإنّها تمضي على اجتهاده الأوّل و لا ينقضها، إلاّ إذا تبيّن عنده فساد اجتهاده الأوّل، كما لو عثر على دليل قصر في الفحص عنه فأفتى بخلافه، فإنّه ينكشف-في الحقيقة-عدم الاجتهاد لا فساده، فليتدبّر.

و الخلاصة: أنّ الاجتهاد قد ينقض بالاجتهاد، و قد لا ينقض.

(مادّة: 17) المشقّة تجلب التيسير 1 .

هذه المادّة هي عين المادّة الّتي بعدها 2 كلاهما يرجعان إلى قاعدة: نفي العسر و الحرج 3 المدلول عليها بقوله تعالى: وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 4 يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ 5 .


[1] قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 48، المنثور في القواعد 3: 169، القواعد للحصني 1: 308، الأشباه و النظائر للسيوطي 160، الأشباه و النظائر لابن نجيم 96.

[2] نصّ (مادّة: 18) -على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 28، درر الحكّام 1: 32-هو: ( الأمر إذا ضاق اتّسع) .

و للمقارنة راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 48، المنثور في القواعد 1: 120، الأشباه و النظائر لابن نجيم 105.

[3] لا حظ: القواعد و الفوائد 1: 123 و 287، الفصول المهمّة للحرّ 248، الأصول الأصلية لشبّر 306، العوائد 173، العناوين 1: 282.

[4] سورة الحجّ 22: 78.

[5] سورة البقرة 2: 185.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست