فقول الحنفية: إنّ المراد تفرّقهما في الكلام، فإذا فرغا من الكلام و تمّ الإيجاب و القبول فلا خيار 1 -و بذلك أنكروا خيار المجلس و هو كما ترى- عين الاجتهاد في مقابلة النص.
و بالجملة: فهذه القواعد الثلاث ترجع إلى قاعدة واحدة، و هي: تقديم النصّ على الظاهر و الأظهر على الظاهر.
(مادّة: 15) ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 2 .
القياس بجميع أنواعه لا عبرة به عندنا معشر الإماميّة أصلا 3 .
فلو ثبت عندنا بالدليل حكم لموضوع[سواء كان]موافقا للقياس أم مخالفا، فالحكم يقتصر به على موضوعه و لا يتعدّى إلى غيره سواء عرفت علّة الحكم أو لم تعرف، و سواء كانت ظنية أو قطعية.
نعم، لو كانت العلّة منصوصة كما لو قال: حرمت الخمر لإسكارها، أمكن -عند بعضهم 4 -تسرية الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات و إن لم يسم
[1] بدائع الصنائع 6: 539. و حكي عن أبي حنيفة و مالك في المغني 4: 6.
[2] لا حظ: المبسوط للسرخسي 13: 25، الأشباه و النظائر للسبكي 2: 180، القواعد للحصني 3: