من حال، كما لو وهبه عينا، فإن فيه دلالة على الإذن بالقبض، لكن لو منعه عن القبض سقطت تلك الدلالة.
و مرجع كلّ ذلك إلى بناء العقلاء على الأخذ بالظاهر، و تقديم الأظهر فالأظهر حتّى ينتهي إلى النصّ الّذي لا يحتمل فيه الخلاف.
فمن تكلّم بكلام له ظهور بالوضع أو بالقرينة و ادّعى إرادة خلافه لم يقبل منه، بل يؤخذ بظاهر لفظه الّذي هو الطريق العقلائي للكشف عن إرادته و قصده.
و إلى ذلك ترجع:
(المادّة: 14) لا مساغ للاجتهاد في مورد النصّ 1 .
فإنّ مثل قوله عليه السّلام: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» 2 ظاهر بل نصّ فيما ذهبت إليه الإماميّة من ثبوت الخيار بعد الإيجاب و القبول حتّى يتفرّق المتبايعان، و هو الّذي يسمّونه خيار المجلس 3 و وافقهم الشافعية على ذلك 4 .
[1] لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 406، فتاوى السبكي 2: 435-436، القواعد للحصني 3: 338-340، الأشباه و النظائر للسيوطي 208، الأشباه و النظائر لابن نجيم 134.
[2] مسند أحمد 2: 9، صحيح البخاري 3: 137-138، صحيح مسلم 3: 1163-1164، سنن الترمذي 3: 547، السنن الكبرى للبيهقي 5: 269-272، كنز العمّال 4: 46 و 92 و 93 و 95.
و انظر الوسائل الخيار 1: 1-4 (18: 5-6) بأدنى تفاوت.