و إذا كانت في العامّ يعبّر عنها: بأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص 1 .
فإذا وردت كلمة في كلام، و احتملنا أنّ المتكلّم أراد غير معناها الحقيقي تجوّزا و لا قرينة ظاهرا، نقول: إنّه أراد المعنى الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة.
و لو ادّعى-بعد ذلك-إرادة غيرها لم يقبل منه.
فلو اعترف-مثلا-أنّه قتل زيدا، ثمّ قال: أردت قتله الأدبي، لم يسقط عنه القصاص أو الدية، إلاّ أن تكون هناك قرينة حال أو مقال.
و إلى هذه القاعدة تعود:
(المادّة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .
فإنّ المعنى الصحيح الّذي ينبغي أن تحمل هذه المادّة عليه هو: القاعدة المعروفة عند الأصوليين من: (أنّ النصّ مقدّم على الظاهر) 3 سواء كانت الدلالة من مقال، كما في قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً 4 مع قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ 5 أم 6