responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135

الحقيقة تارة و أصالة عدم القرينة أخرى.

و إذا كانت في العامّ يعبّر عنها: بأصالة العموم و أصالة عدم التخصيص 1 .

فإذا وردت كلمة في كلام، و احتملنا أنّ المتكلّم أراد غير معناها الحقيقي تجوّزا و لا قرينة ظاهرا، نقول: إنّه أراد المعنى الحقيقي؛ لأصالة الحقيقة.

و لو ادّعى-بعد ذلك-إرادة غيرها لم يقبل منه.

فلو اعترف-مثلا-أنّه قتل زيدا، ثمّ قال: أردت قتله الأدبي، لم يسقط عنه القصاص أو الدية، إلاّ أن تكون هناك قرينة حال أو مقال.

و إلى هذه القاعدة تعود:

(المادّة: 13) لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 2 .

فإنّ المعنى الصحيح الّذي ينبغي أن تحمل هذه المادّة عليه هو: القاعدة المعروفة عند الأصوليين من: (أنّ النصّ مقدّم على الظاهر) 3 سواء كانت الدلالة من مقال، كما في قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً 4 مع قوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ 5 أم 6


[1] قارن: التبصرة 123، المحصول 1: 339، الإبهاج 1: 314 و 315، مقالات الأصول 1:

438 و 468، منهاج الأصول 2: 323.

[2] ورد: (للدلالة) بدل: (بالدلالة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 25، درر الحكّام 1:

28.

[3] انظر: المعتمد 1: 294-295، المستصفى 2: 20-21، المحصول 1: 231 و 3: 151- 152.

[4] سورة الزمر 39: 53.

[5] سورة النساء 4: 48 و 116.

[6] في المطبوع: (و) ، و الأنسب ما أثبتناه.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست