responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 134

أمّا

(المادّة: 8) و هو أصل البراءة 1

فهو أصل أصيل مستقل، و تبتني عليه كثير من الفروع الفقهية.

و هو و إن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده، و لكن جهة النظر في كلّ واحد تختلف عن الآخر، فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف.

فيتجه البحث في أنّ قاعدة: (قبح العقاب بلا بيان) و أمثالها ممّا دلّ على البراءة عقلا و شرعا، هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أو 2 لا؟في أبحاث ضافية مبسوطة في محلّها من فن الأصول 3 .

أمّا ما ذكره في المتن من الإتلاف و الاختلاف في المقدار 4 ، فاستصحاب براءة الذمّة يغني عن أصل البراءة، بل هو مقدّم عليه، كما حقّق في محلّه و عند أهله 5 .

(مادّة: 12) الأصل في الكلام الحقيقة 6 .

هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية، و يعبّرون عنه: بأصالة


[1] راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 218، الأشباه و النظائر للسيوطي 122، الأشباه و النظائر لابن نجيم 78.

[2] في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

[3] لا حظ: تقريرات المجدّد الشيرازي للروزدري 4: 54 و ما بعدها، منهاج الأصول 4: 89 و ما بعدها.

[4] بقوله: (فإذا أتلف رجل مال آخر، و اختلفا في مقداره كان القول للمتلف، و البيّنة على صاحب المال لإثبات الزيادة) . راجع شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 22.

[5] انظر منهاج الأصول 5: 395.

[6] راجع: اللمع 39، القواعد للحصني 1: 393، الأشباه و النظائر للسيوطي 139، الأشباه و النظائر لابن نجيم 91.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست