فهو أصل أصيل مستقل، و تبتني عليه كثير من الفروع الفقهية.
و هو و إن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده، و لكن جهة النظر في كلّ واحد تختلف عن الآخر، فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف.
فيتجه البحث في أنّ قاعدة: (قبح العقاب بلا بيان) و أمثالها ممّا دلّ على البراءة عقلا و شرعا، هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أو 2 لا؟في أبحاث ضافية مبسوطة في محلّها من فن الأصول 3 .
أمّا ما ذكره في المتن من الإتلاف و الاختلاف في المقدار 4 ، فاستصحاب براءة الذمّة يغني عن أصل البراءة، بل هو مقدّم عليه، كما حقّق في محلّه و عند أهله 5 .
(مادّة: 12) الأصل في الكلام الحقيقة 6 .
هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية، و يعبّرون عنه: بأصالة
[1] راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 218، الأشباه و النظائر للسيوطي 122، الأشباه و النظائر لابن نجيم 78.
[3] لا حظ: تقريرات المجدّد الشيرازي للروزدري 4: 54 و ما بعدها، منهاج الأصول 4: 89 و ما بعدها.
[4] بقوله: (فإذا أتلف رجل مال آخر، و اختلفا في مقداره كان القول للمتلف، و البيّنة على صاحب المال لإثبات الزيادة) . راجع شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 22.