responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 133

السنة الّتي قبلها، أو مات قبل سنتين فلا يرث، نحكم باستحقاقه الإرث؛ لأصالة تأخّر الحادث.

و مرجع ذلك إلى الاستصحاب، و عدم رفع اليد عن اليقين بالشكّ فيه؛ لأنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين مثله.

و القصاري: أنّ المتن ذكر سبع مواد، و كلّها ترجع إلى قاعدة واحدة كان يجب الاكتفاء بها عن الجميع، و لو لم تستند تلك المواد إلى الاستصحاب المدلول على حجّيته في علم الأصول بالعقل و النقل 1 لم يكن وجه للاستناد إليها و الاعتماد عليها، فذكر الاستصحاب يغني عن ذكرها.

أمّا

(المادّة: 7) الضرر لا يكون قديما 2

فيظهر أنّها كالتقييد أو التخصيص لما قبلها، فإنّه لمّا قال: القديم‌[يترك‌]على قدمه‌ ، قال: إلاّ الضرر فإنّه لا يترك. )

و حينئذ تكون هذه المادّة هي‌ (مادّة: 20) الضرر يزال‌ ، فإنّها تعمّ الضرر القديم و الحادث، و (مادّة: 31) الضرر يدفع بقدر الإمكان 3 ، فهذه ثلاث مواد تغني عنها واحدة.


[1] للاطّلاع على الأقوال في المسألة لا حظ: المعتمد 2: 325، التبصرة 526، عدّة الأصول 2: 755، المستصفى 1: 377، ميزان الأصول 2: 936، المحصول 6: 109 و 121، الإبهاج 3: 168، الإحكام للآمدي 4: 367، تيسير التحرير 4: 176.

[2] بمعنى: أنّه لا يعتبر قدمه، و لا يحكم ببقائه، كما في درر الحكّام 1: 22.

قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 41، المنثور في القواعد 1: 174، القواعد للحصني 1: 333، الأشباه و النظائر للسيوطي 132، الأشباه و النظائر لابن نجيم 84.

[3] انظر: المنثور في القواعد 2: 320، الأشباه و النظائر لابن نجيم 106.

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست