responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 337

الثالث: أن يكون الواجب الإتيان بها فورا و لو ترك الفور أتى بها في وقت من الأوقات كيف ما شاء، بدون تفاوت بين الافراد الطولية كوجوب صلاة الزلزلة.

الرابع: أن يكون الواجب الإتيان بها فورا و مع مخالفة الفور الحقيقي يأتي بها فورا ففورا كوجوب الحجّ على المستطيع و وجوب أداء الدين مع المطالبة.

أمّا الاحتمال الأوّل فوجهه ما تقدّم و عرفته بما لا مزيد عليه.

و أمّا الاحتمال الثاني فوجهه وحدة المطلوب بأن تكون مصلحة الفعل متّحدا و مرتبطا مع الفور بحيث يلزم فوت المصلحة رأسا على تقدير ترك الفور.

و أمّا الاحتمال الثالث فوجهه تعدّد المطلوب بأن تكون مصلحة في ذات العمل و مصلحة وحدانية في الفور الحقيقي و هو الآن الأوّل.

و أمّا الاحتمال الرابع فوجهه تعدّد المطلوب مع كون مصلحة الفور أيضا مشكّكة قائمة بمراتب الفور بأن تكون المرتبة الشديدة من المصلحة في الفور الحقيقي و هو الآن الأوّل و مصلحة أخفّ منها في الآن الثاني و أخفّ في الآن الثالث و هكذا.

هذا بحسب مقام الثبوت و أمّا مقام الإثبات فقد عرفت انّ الأصحّ هو الصورة الأولى و على تقدير الغض عنه فلا بدّ من مراجعة الذوق العرفي و الأقوى من بينها هو الصورة الرابعة. لأنّه لو بنى على وجود المصلحة في الفور فالذوق العرفي يساعد أن يكون ذلك من باب كلّ ما كان أكثر كان أحسن، كما إذا طلب المولى ماء من عبده فإنّه يريده فورا ففورا لاشتياقه إليه فكلّما يظفر على مطلوبه اسرع فهو له أولى. فمصلحة الفور قائمة بجميع مراتبه على سبيل التشكيك. و من هنا علم المسامحة في ما جاء في الكفاية.

أمّا أوّلا فلأنّه لم يبيّن ما مراده من قوله وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول أي القول بالفور هو وحدة المطلوب أو تعدّده، لأنّه لو كان المراد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست