responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 336

غيره، فمدلول الآية إذن اجنبي عمّا نحن بصدده و أمّا آية المسارعة إلى المغفرة فالمراد منها المسارعة إلى التوبة لتحصيل المغفرة، فهي أيضا اجنبية عمّا نحن بصدده. و أمّا العمل بما أمر به مطلقا فليس مصداقا للمغفرة بل هو مانع من تحقّق الذنب فشأنه الدفع لا الرفع و ظاهر المغفرة ما يكون رافعا للإثم بعد وجوده.

و في الكفاية انّ لسان الآيات لسان الاستحباب إذ لو كان المراد منها الوجوب كان البعث بالتحذير عن الشرّ الناشي من الترك أولى ثمّ تأمّل فيه بقوله فافهم. و هو في محلّه، إذ يكفى فيه ظهور الأمر في الوجوب. ثمّ تنزّل عن ذلك بفرض ظهور الأمر في الآيات في الوجوب في نفسه، بأنّه لا بدّ من رفع اليد عنه في المقام لاستلزامه تخصيص الأكثر للزوم الالتزام بالتخصيص في المستحبّات و كثير من الواجبات الّتي نعلم من الخارج جواز التراخي فيها، بل أكثرها. ثمّ نفى البعد من استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق و ظهور الأوامر الواردة فيهما في الإرشاد إلى ذلك، كما ورد في الحثّ على أصل الطاعة.

أقول: و الجوابان الأخيران أيضا في محلّهما.

و أمّا كون جواز التراخي مقتضى إطلاق الأمر فالوجه فيه واضح ضرورة أنّ الطبيعة صادقة على الافراد الطولية كصدقها على الافراد العرضية و الكلّ مصداقها فامتثالها يحصل بتحقّق أحد تلك الأفراد. و العقل يحكم في مثله بالتخيير.

و الخروج من ذلك محتاج إلى مئونة التقييد بالحصّة الفورية و المفروض انتفاؤه.

تتميم: المحتملات في مدلول الأمر بالنظر إلى الفور و التراخي أربعة:

الأوّل: أن يكون الواجب الإتيان بالطبيعة في أي وقت من الأوقات بلا فرق بين الفور و التراخي كوجوب قضاء الصلوات ما لم يصدق التهاون.

الثاني: أن يكون الواجب الإتيان بها فورا و إلّا سقط الوجوب و لم يجب الإتيان بها مطلقا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست