responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 338

تعدّد المصلحة في الفعل و الفور الحقيقي لم يستنتج منه لزوم الإتيان به فورا ففورا، بل لزوم الفور الحقيقي و بدونه يتساوى جميع الافراد الطولية.

نعم، ان فرضنا كون مصلحة الفور أيضا ذو مراتب بحسب مراتب الفور انتج ما افاد و عبارته قاصرة من هذه الجهة.

و ثانيا: لا وجه لما افاد من أنّه لا دلالة لها على نحو المطلوب من وحدته و تعدّده. إذ الأظهر بحسب المراجعة إلى الذوق العرفي هو الاحتمال الرابع لو لا الاحتمال الأوّل.

تتميم آخر: ينبغي أن يكون محلّ البحث صورة خلوّ الأمر عن القرائن و يترتّب عليه خروج الواجبات الموقّتة عن اطار البحث لأنّه على قسمين، مضيّق و موسّع. أمّا المضيّق فليس فيه قابلية التراخي حتّى يدور الأمر بينه و بين الفور و أمّا الموسّع فمقتضى ظاهر الدليل أو صريحه كفاية الإتيان بالطبيعة في الوقت المضروب له من أوّله إلى آخره فجواز التراخي فيه مستفاد من نفس التوقيت بالزمان الموسع فيبقى تحته الواجبات الغير الموقّتة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست