responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 293

الاحتجاج على العبد أن لا يكتفي بمخالفة الأمر، بل يؤاخذ على مخالفة الأمر المتقيّد بكونه للوجوب. إذ المفروض كون الأمر بما هو هو حاكيا عن مطلق الطلب الجامع بين الوجوبي و الاستحبابي، فمخالفته لا يصحّح المؤاخذة.

ثمّ تعرض (قدّس سرّه) لوجوه ترجيح الاشتراك المعنوي بين الوجوب و الاستحباب على سائر الاحتمالات المقرّرة في مبحث تعارض الأحوال و أنّها مردودة لا قيمة لها في السوق العلمي.

و أمّا وجه كون الاستعمالات المزبورة تأييدا لا دليلا على المدّعي أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و الاستعمال المجازي مع وجود القرينة و معلوميّة المراد أمر رائج. و أصالة الحقيقة إنّما تنهض لإثبات المراد لا كونه حقيقة مع العلم بالمراد و الشكّ في كونه حقيقة أو مجازا. و لا فرق في جواز الاستعمال المجازي بين الناس العاديّين و الكتاب و السنّة. و لم يدلّ دليل على لزوم كون استعمالات الكتاب و السنّة حقيقيّا و التجنّب فيهما عن استعمال المجاز.

و أمّا وجه كونها مؤيّدا فهو حصول الظنّ بكونها استعمالا حقيقيّا لكثرتها و كون المجاز خروجا عن الحالة الطبيعية الأوّلية، فالمظنون خلافه. و لا سيّما بالنظر إلى كون المستعمل هو أفصح القائلين و أبلغ المتكلّمين الملتزم بمتابعة المحاورات المتعارفة.

و لكن بعد اللّتيا و الّتي يغلب على الظنّ أن يكون وجه الانسباق‌ [1] هو الانصراف لصحّة حمل الأمر على الطلب الاستحبابي و تقسيم الأمر بقسمين؛ وجوبي و ندبي. فكلاهما أمر، و مع ذلك إذا تجرّد عن القرينة ينصرف إلى الوجوبي. و سيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.


[1] المراد هو الانسباق في الاستعمالات العرفيّة لا خصوص ما تقدّم من الآيات و الروايات فإنّها محفوفة بالقرينة.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست