responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 292

عند إطلاقه‌ [1] (أي لتبادره منه عند عدم القرينة) و يؤيّده قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [2] فإنّ الوعيد و التهديد يناسب ترك الواجب، فيعلم أنّ معنى قوله تعالى عن أمره هو الطلب الوجوبي.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك» [3] فإنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كرارا طلب منهم ندبا أن يأتوا بالسواك. فالمقصود من ترك الأمر به حذرا من إلقائهم في المشقّة هو الطلب الوجوبي لا محالة.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لبريرة بعد قوله: أ تأمرني يا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)؟ لا بل إنّما أنا شافع.

(و بريرة كانت أمة عائشة و كانت زوجة عبد فاعتقتها عائشة، فعلمت بريرة بخيارها في فسخ النكاح بعد العتق و إبقائه فأرادت الفسخ و مفارقة زوجها فاشتكى الزوج الى رسول اللّه فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لبريرة: ارجعي إلى زوجك فإنّه أبو ولدك الخ). فقالت: أ تأمرني بذلك يا رسول اللّه؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا، إنّما أنا شافع».

وجه الاستدلال: أنّها بعد استماع طلب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) منها بصيغة افعل سألته (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): انّها أمر أم لا؟ فلو كان معنى لفظ الأمر مطلق الطلب لم يكن وجه لسؤالها؛ لأنّه متيقّن. فيعلم أنّ معنى لفظ الأمر الإيجاب. و لم يكن بمتيقّن؛ لاحتمال كون الطلب استحبابيّا، فأجابها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بنفي الأمر و أنّ المقصود صرف الشفاعة. فقرّرها على كون الأمر بمعنى الإيجاب و نفاه و أثبت الشفاعة.

و صحّة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره و توبيخه على مجرّد مخالفته كما في قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ [4] و هو أيضا من أدلّة ظهور مادّة الأمر في الوجوب؛ إذ لو كان للأعمّ كان اللّازم في مقام‌


[1] كفاية الاصول: 63.

[2] سورة النور: 63.

[3] الكافي 3: 22، الحديث الأوّل و سنن الترمذي 1: 34 و سنن ابن ماجة 1: 105، الحديث 287.

[4] سورة الأعراف: 12.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست