responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 209

المصداق. و التحقيق اختيار الشقّ الثاني لمناسبة الحكم و الموضوع؛ إذ لو فرض إنفاذ المملّك العرفي، لكان راجعا إلى جعله مملّكا شرعا حيث لا أثر للسبب شرعا إلّا اعتبار الملكيّة شرعا. و مراده (قدّس سرّه) من هذا الاستدلال أنّ الحكم و هو الإمضاء و الإنفاذ من الشارع لا بدّ و أن يناسب الموضوع، و المناسب له هو ما يكون قابلا للتأثير في الملكيّة الشرعيّة لا صرف ما يكون مؤثّرا في الملكيّة العرفيّة.

ثمّ قال: و تقريب الإطلاق أنّ الإطلاق قد يكون بلحاظ الكلام، كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر عرفا، و قد يكون بلحاظ المقام، كما في ما لو كان الموضوع ما يؤثّر واقعا، فإنّ تعيين المصداق يضيّق دائرة الموضوع في الأوّل، فيعلم أنّ التوسعة بلحاظ الكلام، بخلاف الثاني، فإنّ تعيين المصداق لا يؤثّر في دائرة ما يؤثّر واقعا، كما هو ظاهر، فيعلم أنّ التوسعة بلحاظ المقام. فكذا فيما نحن فيه، فإنّ المولى بعد ما كان في مقام بيان الحكم الفعلي و إنفاذ السبب شرعا و لم يعيّن محقّقا و لا مصداقا لما هو الموضوع لحكمه، فنفس عدم تعيين المصداق كاشف عن عدم تعيّن مصداق خاص لموضوع حكمه، و أنّ ما هو المصداق لما يؤثّر في الملك عرفا مصداق لما يؤثّر في الملك شرعا، فمرجع الإطلاق إلى التلازم بين المحقّق الجعلي الشرعي و المحقّق الجعلي العرفي.

و ملخّص ما أفاده في ترجيح الإطلاق المقامي على الإطلاق الكلامي أمران؛ الأوّل: مناسبة الحكم و الموضوع، لأنّ الحكم هو الإمضاء الشرعي، و الموضوع يناسب أن يكون ما هو المؤثّر في الملكيّة الشرعيّة. و ثانيهما:

أنّه يلزم من الإطلاق الكلامي، التخصيص الحكمي في موارد النهي، إذ المفروض أنّ الموضوع بحدّه موجود، و مع ذلك حكم بعدم صحّته تعبّدا.

أقول: أمّا الوجه الأوّل، فيرد عليه مزاحمته بما هو أقوى منه، و هو تفاوت باب المعاملات مع باب العبادات، من حيث إنّ الشارع لم يأت في باب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست