responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 208

البيع مثلا، لاحتمال عدم كفاية كونه مملوكا، إذا لم يكن متموّلا في صدق البيع على مبادلته عرفا.

أمّا إذا أحرزنا عدم دخله في ذلك، و احتملنا دخله في الصحّة الشرعيّة، و حكم الشارع بالنفوذ، كشرطيّة البلوغ، فلا ريب في انعقاد الإطلاق بالنظر إليه و إمكان التمسّك به.

و السرّ فيه ملخّصا أنّ معنى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ هو البيع الصحيح العرفي، و أمّا لو قلنا بأنّ للشارع اصطلاح خاصّ في ذلك، و أنّ البيع الشرعي يغاير العرفي، و أنّ المراد من‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ أحلّ اللّه البيع الصحيح الشرعي، فلا مجال معه للإطلاق الكلامي، لكون الشكّ في القيود المقوّمة للطبيعة، لا الزائدة عليها.

و لكنّ الأقوى هو الأوّل، فالإطلاق الكلامي منعقد، و لو تنزّلنا عنه بالحمل على الصحيح الشرعي فلا بأس بتقرير الإطلاق المقامي.

و العجب من المحقّق الأصفهاني (رحمه اللّه) في المقام بعد نقله كلام شيخ المحقّقين في هداية المسترشدين في مقام تقريب الإطلاق.

قال: و التحقيق أنّ البيع و إن كان موضوعا لما هو المؤثّر في الملك، لكنّه حيث لا واقع لها إلّا نفس اعتبار الشارع أو العرف لها، فالموضوع للحكم لا بدّ من أن يكون أحد الأمرين، إمّا ما يؤثّر في الملكيّة عرفا، أو ما يؤثّر في الملكيّة شرعا.

فإن كان الأوّل، صحّ التمسّك بالإطلاق (أي الكلامي)، إلّا أنّ لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهي؛ إذ المفروض أنّ الموضوع بحدّه هو المؤثّر عرفا، و هو على حاله موجود في موارد النهي، فهو من أفراد البيع الحلال حقيقة و مع ذلك فقد حكم بعدم صحّته تعبّدا.

و إن كان الثاني لم يصحّ؛ إذ المفروض أنّ الموضوع هو ما يؤثّر في الملك شرعا و هو مشكوك الانطباق على السبب العرفي، و الإطلاق لا يكاد يشخّص‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست