من باب تعدّد المصداق مع بقاء مفهوم الصحّة على وحدتها و هو التماميّة من حيث الأجزاء و الشرائط المؤدية إلى ترتّب الأثر الاعتباري عليها.
«الثاني: أنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة، لا يوجب إجمالها، كألفاظ العبادات كي لا يصحّ التمسّك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا؛ و ذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان، ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع، هو المؤثّر عند العرف، و لم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره، حيث إنّه منهم، و لو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه، و حيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا» [1]. هذا
و تحقيق المقام، أنّ ألفاظ العبادات أمرها واضح؛ لأنّها مخترعات شرعيّة.
اخترع الشارع ماهيّاتها، أو جدّدها و أحياها بكيفيّات جديدة، و سمّاها بأسماء مخصوصة، فمع الشكّ في قيديّة شيء لها يرجع إلى الإطلاق على الأعمّ و إلى الإجمال على الصحيح. لأنّ الشكّ في الصورة الثانية شكّ في تحقّق المسمّى، لا في الزائد عليه، بخلاف الصورة الاولى.
و أمّا المعاملات: فحيث إنّها امور عرفيّة عقلائية، و ليس للشارع فيها ديدن جديد، بل اتّبع العرف في الاستفادة منها، و الحكاية عنها بألفاظها المخصوصة، و المخاطب في الآيات و الروايات، هو العرف المأنوس بها، فلا محالة تكون ألفاظها ظاهرة في المفاهيم العرفيّة، و ينعقد الإطلاق في ما شككنا في دخله في صحّتها شرعا. إن كان المولى في مقام البيان و ترك البيان، إلّا إذا كان الشكّ في دخله في الصحيح العرفي، لتقوّم الصحّة العرفيّة به، كالشكّ في اعتبار الماليّة في