responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 206

استعمال اللّفظ بداعي إيجاد المعنى في عالم الاعتبار العقلائي. فالمسبّب هو الموجد في عالم الاعتبار العقلائي باستعمال اللّفظ] فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعمّ، لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى [لعدم تطرّق التقسيم بالصحيح و الفاسد فيها].

و أمّا إن كانت موضوعة للأسباب، فللنزاع فيه مجال [لانقسامها إلى الصحيح و الفاسد] لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا. و الاختلاف بين الشرع و العرف في ما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات و المصاديق، و تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر، كما لا يخفى فافهم» [1].

توضيح المطلب: أنّ الشرع و العرف متّفقان على وضع اللّفظ لخصوص الصحيح، و أنّ الصحيح عبارة عن المؤثّر لأثر كذا، و لكن بما أنّ الأثر صرف الاعتبار، و كلّ منهما مستقل في ذلك. فمن الجائز وجود الأثر عند أحدهما، و انتفائه عند الآخر، فالاختلاف بينهما في إيجاد المصداق في اعتبارهم، لا في أصل المفهوم الكلّي.

لكن يرد على العبارة أنّ الأثر ليس من الامور الواقعيّة كي يمكن أن يخطّئ أحدهما الآخر في تشخيصه، بل من الامور الإيجادية.

نعم، لا بأس بصدق التخطئة في تشخيص قابليّة المورد للجعل و الاعتبار من جهة وجود الملاك للاعتبار و انتفائه، لا في تحقّق نفس الاعتبار و وجود المعتبر، و لعلّ مراده هذا، لكن عبارته غير وافية بذلك، و على كلّ تقدير كلّ ذلك‌


[1] كفاية الاصول: 32- 33.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست