responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 205

فيه وجهان مبنيّان على القول بالجواز و الامتناع في مسألة اجتماع الأمر و النهي، فإن قلنا بالجواز كما عليه الأكثر كانت الصلاة المفروض اجتماعها مع العنوان المحرّم مع كونه قادرا على أداء فرضه الصلاتي في ضمن فرد آخر صحيحة، فلا يلزم استعمال لفظ الصلاة في إنشاء الصيغة في الفاسدة، و إن قلنا بالامتناع- كما عليه بعض- كانت هذه الصلاة المأتيّ بها بعد النذر فاسدة. و مع ذلك لا يلزم منه كون لفظ الصلاة المستعملة في صيغة النذر مستعملة في الفاسدة، بل هي مستعملة في الصحيح؛ لأنّ الفساد الناشئ من قبل النذر متأخّر عن متعلّق النذر، و النذر متأخّر رتبة عن متعلّقه، و بعد اللّتيا و الّتي لو سلّمنا استعمال لفظ الصلاة في هذا الاستعمال في الفاسدة لا يلزم منه عدم وضع لفظ الصلاة للصحيحة، بل هو استعمال مجازي مع القرينة.

هذا كلّه في العبادات.

و تحصّل ممّا تقدّم امور: ظهور اللّفظ في الصحيح في الاستعمالات الشرعيّة، ثمّ على تقدير التنزّل من ذلك نقول بانصراف الكلام في استعمالات الشارع إلى خصوص الحصّة الصحيحة، و على تقدير التنزّل منه فلا أقلّ من الترديد بين الطرفين و عدم الجزم بأحدهما، فيؤدّي إلى إجمال الدليل و عدم انعقاد الإطلاق. و قد حلّلنا عقدة الوضع للجامع الصحيحي باعتبار العينيّة بين المراتب المختلفة و الحمد للّه أوّلا و أخرا.

و أمّا المعاملات‌

فقال (قدّس سرّه) في الكفاية: «بقى امور، الأوّل: إنّ أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسبّبات [و هي الامور الاعتباريّة التي تترتّب على العقد و توجد به كالملكيّة و الزوجيّة المعتبرة عند العقلاء كما قالوا في تعريف الإنشاء بأنّه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست