responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 204

الثاني: «أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها». لأنّ متعلّق النذر في رتبة سابقة على النذر، فصحّته في رتبة سابقة على الصحّة و الفساد الآتي من قبل النذر، و حصول الحنث لأجل الصحّة لو لا النذر.

نعم، لو فرض تعلّق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، كان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان، لكن يشكل صحّة النذر كذلك، لعدم كون الصلاة صحيحة مطلوبة، فيلزم من وجوده عدمه.

هذه خلاصة ما أفاده في الكفاية.

و أمّا الكلام في صحّة النذر و عدمها، فنقول: تارة يكون النذر متعلّقا بترك نفس الصلاة مع خصوصيّة، كوقوعها في الحمّام مثلا، و اخرى يكون متعلّقا بترك عنوان مرجوح ملازم لها، فعلى الأوّل لا إشكال في فساد النذر؛ لأنّ العبادة لا تصير بتعلّق الكراهة بها مرجوحة، بل هي راجحة، غاية الأمر أقلّية ثوابها بالقياس إلى سائر الأفراد. فنذر تركها فاسد.

و على الثاني، فتارة يوجد لتلك الصلاة مندوحة، و هي إتيان الصلاة في ضمن فرد لا يكون مشتملا على العنوان المقارن، و اخرى لا يوجد، فإن لم يوجد له مندوحة و انحصر امتثال التكليف الصلاتي بالفرد المشتمل على ذلك العنوان الملازم، كان النذر أيضا فاسدا، إمّا لقصور عموم الدليل عن شموله لهذا الفرد من الأوّل و إمّا لسقوط الكراهة عن الفعليّة بمزاحمته لأصل الواجب، فلا ينعقد النذر قطعا و أمّا إن وجد المندوحة، فالنذر صحيح و يوجب حرمة العنوان المقارن، و قد فرض في صيغة نذره اجتماع صلاته مع ذلك العنوان المفروض حرمته بالنذر، فهل يلزم استعمال لفظة الصلاة في هذه الصيغة في الفاسدة أم لا؟

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست