responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 203

المولوي بترك الصلاة] كان الإتيان بالأركان و سائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمّى في العرف بها [أي بالصلاة] و لو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتسمية عرفا محرّما على الحائض ذاتا و إن لم تقصد به القربة و لا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرواية» [1].

و بالجملة، أمثال هذه الأوامر و النواهي ظاهرة في الإرشاد إلى المانعيّة.

و متعلّق المنع هو الصلاة الصحيحة.

و منها: صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة

قال (رحمه اللّه): «و منها: أنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر و شبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. و حصول الحنث بفعلها، و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها، كما لا يخفى، بل يلزم المحال، فإنّ النذر حسب الفرض قد تعلّق بالصحيح منها، و لا يكاد يكون معه [مع نذر تركها] صحيحة، و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال» [2].

فيستنتج من الأمرين أنّ متعلّق النذر ليست الصلاة الصحيحة، بل الأعمّ.

فيتلاءم مع القول بحصول الحنث بفعله، و لا يلزم منه محال، لأنّ النذر حسب الفرض تعلّق بالأعمّ، و بنذر الترك تكون محرّمة و فاسدة، و المفروض تعلّق النذر بالأعمّ، فلا منافاة بين الأمرين، فلا يلزم من وجوده عدمه (أي من وجود صحّة النذر عدم صحّته).

و أجاب عنه في الكفاية بجوابين: الأوّل: أنّه على تقدير الصحّة و التماميّة «لا يقتضي إلّا عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللّفظ له شرعا».


[1] كفاية الاصول: 30- 32.

[2] كفاية الاصول: 32.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست