responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 210

المعاملات بشي‌ء جديد، و إنّما كان في مقام الاستفادة من البناءات الجارية بينهم و إمضاء تلك البناءات، و المفروض أنّ العرف هم المخاطبون بتلك الخطابات و المعاني المركوزة في أذهانهم من تلك الألفاظ هي تلك الحقائق العرفيّة التي استأنسوا بها، فالأقوى ظهوره في البيع العرفي. و أمّا الوجه الثاني، ففيه أنّ ظواهر النواهي الواردة أيضا مؤيّدة للتخصيص الحكمي دون الخروج الموضوعي و لذا نرى أنّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يقل: لا يقع بيع ما ليس عندك، أو لا يقع بيع المنابذة و الحصاة، بل قال لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع بيع المنابذة أو الحصاة، و لو كان البيع عنده، ما هو المؤثر في الملكيّة الشرعيّة، لم يكن ممكن التحقّق في أمثال هذه الموارد. لا أنّه ممكن التحقّق و منهيّا عنه. لأنّ النهي لا يتعلق بغير المقدور. و القدرة عليه في تلك الحالة، دليل على أنّ المسمّى خال عن قيد الصحّة الشرعيّة المؤدّية إلى الملك الشرعي. فالأقوى ظهوره في البيع العرفي و معه ينعقد الإطلاق الكلامي.

نعم، ما أفاده (قدّس سرّه) من الإطلاق المقامي، يتمّ مع الغضّ عن الإطلاق الكلامي، فلو تنزّلنا عمّا أقمنا عليه من الشواهد، و أبينا إلّا عن حمل البيع في قوله تعالى:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ على البيع المؤثّر في الملك الشرعي (أي واقعه و مصداقه، لا بعنوانه و مفهومه، حتّى لا يكون مستهجنا لكونه تحصيلا للحاصل)، يؤول أمر الكلام معه إلى الإجمال، فلا بأس حينئذ بتقرير الإطلاق المقامي، لعدم إتيان الشارع ببيان يعيّن المصاديق، مع وجود التعيين الجليّ و الحكم الواضح من العرف، فيستكشف منه جعل المرجعيّة للعرف في تعيين المصاديق. و له نظائر في الفقه، منها باب الطهارة و النجاسة، كالحكم بعدم السراية من السافل إلى العالي و تقوّي السافل بالعالي، فإنّهما مأخوذان من العرف و يحمل الكلام عليه بالإطلاق المقامي لسكوته عن بيان الخصوصيّات المبتلى بها في مقام البيان.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست