responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 158

المسامحة و التنزيل، و كلاهما ممّا يأباه الذوق السليم، و الذي يساعده الذوق و الارتكاز كون الجميع مصاديق لطبيعة واحدة، و يكون ذلك من باب الاشتراك المعنوي لا اللّفظي و لا الحقيقة و المجاز.

الجهة الثانية: أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) اكتفى في مقام تصوير الجامع بالاستدلال على أصل وجوده عن تعريف ذاته و بيان ماهيّته‌ [1].

و اورد أو يمكن أن يورد عليه، أوّلا: بأنّ الخواصّ و الآثار، إنّما تترتّب على الجامع لجميع الخصوصيّات الدخيلة في الصحّة، و قد عرفت خروج بعضها كقصد القربة و عدم الابتلاء بالمزاحم، فالمسمّى و لو عند الصحيحي فاقد للآثار المرغوبة فيها.

و ثانيا: كون الاشتراك في الأثر كاشفا عن الاشتراك في جامع واحد يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع، مبتن على قاعدة: «الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد» و هو غير منطبق على المقام. لأنّ المراد بالواحد في القاعدة- كما قاله أهل الفنّ- هو الواحد الشخصي، دون الواحد بالنوع فضلا عن الواحد بالعنوان. و وحدة الأثر في المقام مثل الانتهاء عن الفحشاء عنواني، لأنّه عنوان ينتزع من ترك الأعمال القبيحة الصادقة على الحقائق المختلفة.

أضف إليه أنّ القاعدة مختصّة بالعلل الطبيعيّة، و لا تشمل أمثال المقام من الفواعل الإراديّة كما قيل.

و يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى قاعدة السنخيّة الحاكمة بلزوم وجود السنخيّة بين العلّة و المعلول. حيث إنّه بمقتضى تلك القاعدة تثبت مسانخة إحدى العلّتين للمعلول (الأثر)، و أيضا بمقتضى تلك القاعدة تثبت مسانخة المعلول (الأثر) للعلّة الاخرى، و حيث أنّ مسانخ المسانخ مسانخ، مثل مساوى‌


[1] كفاية الاصول: 24- 25.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست