responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 159

المساوي مساو، فيثبت أنّ إحدى العلّتين مسانخة للعلّة الاخرى، فيستنتج منه أنّ تعدّد العلل للمعلول الواحد و لو كان وحدته بوحدة الطبيعة السارية في ضمن أفراده من دون أيّ سنخيّة بين تلك العلل ممتنع، و لهذا البيان وجه.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعد ما قرّر وجود الجامع بين المراتب الصحيحة بكاشفيّة الأثر الواحد عن ذلك، تعرّض لإيراد الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) على وجود ذلك [الجامع بين المراتب الصحيحة] بأنّ الجامع المفروض إمّا أن يكون مركّبا و إمّا أن يكون بسيطا. فعلى الأوّل، لا يمكن أن يكون جامعا لخصوص المراتب الصحيحة، إذ كلّما يفرض جامعا يكون صحيحا بحسب حالة و فاسدا بحسب حالة اخرى.

و على الثّاني فإمّا أن يكون ذلك الجامع عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له.

فعلي الأوّل يلزم الخلف أوّلا: بأخذ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الطلب في متعلّق الطلب، فيلزم منه فرض المتأخّر في رتبة متقدّمة.

و ثانيا: يستلزم ذلك الترادف بين لفظي الصلاة و المطلوب و هو كما ترى.

و ثالثا: يستلزم عدم جريان البراءة عند الشكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته، و جريان الاشتغال، لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في المحصّل. إذ المأمور به معلوم لا إجمال فيه، و الشكّ في أجزاء محصّله و شرائطه، و كون الشكّ في هذه الصورة شكّا في جزئيّة شي‌ء للمأمور به خلف فرض بساطته، هذا كلّه إن فرض كون الجامع عنوان المطلوب.

و على الثاني [فرض كونه ملزوما مساويا له‌] فيرد عليه خصوص الإيراد الأخير دون الأوّلين.

ثمّ تصدّى لردّه باختيار فرض كونه بسيطا عبارة عن ملزوم المطلوب و قال:

لا يلزم من ذلك جريان قاعدة الاشتغال عند الشكّ في الأجزاء و الشرائط، لأنّه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست