responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157

المسمّى، أنّ تعلّق النهي فرع انعقاد المسمّى و ثبوته في وعائه. و لازمه كون المسمّى في رتبة سابقة على النهي، فكيف يمكن أن يكون متقوّما بعدمه.

و فيه: أنّه لا مانع من التزام الصحيحي باستعمال اللّفظ في ذلك المورد مجازا بمعونة القرينة العقليّة الموجودة في ذلك المورد، و التزامه في غيره من الموارد لا سيّما مورد تعلّق الأمر بالمسمّى بدخول خصوصيّة عدم تعلّق النهي بذات العمل فيه.

«المقدّمة الثالثة» في لزوم تصوير الجامع على كلا القولين‌

قال (قدّس سرّه) في الكفاية: «و منها أنّه لا بدّ- على كلا القولين- من قدر جامع في البين، كان هو المسمّى بلفظ كذا، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصّه و آثاره، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد، يؤثّر الكلّ فيه بذلك الجامع، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا: بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن، و نحوهما الخ» [1].

أقول: في البحث جهات لا بدّ من التكلّم فيها:

الجهة الاولى: نفس لزوم وجود الجامع، فنقول: لا ريب في اختلاف مراتب الصلاة صورة و ماهيّة، فمثلا صلاة القائم و القاعد و المضطجع و الغرقى و المهدوم عليهم، و صلاة الناسي لما عدا الأركان، و الذاكر لجميع الأجزاء و الشرائط، و صلاة الأخرس و الناطق، بينها بون بعيد. فلو لم نقل بوجود الجامع بينها يلزم أحد أمرين، إمّا الاشتراك اللّفظي، و إمّا الحقيقة و المجاز، بأن تكون موضوعة لخصوص المرتبة العليا، و يكون إطلاقها على سائر المراتب من باب‌


[1] كفاية الاصول: 24.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست