responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205

و في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث الدية، و لو برئت فالخمس، و في كل واحد نصف ذلك.

و في النافذة في شيء من أطراف الرجل: مائة دينار.

و في احمرار الوجه بالجناية: دينار و نصف، و في اخضراره: ثلاثة، و في اسوداده:

ستة، و لو كانت في البدن فعلى النصف. و يتساوى الشجاج في الرأس و الوجه. أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

و يتساوى المرأة و الرجل في الدية و القصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف.

و كل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها، و كذا من الذمي، و من العبد قيمته. و ما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة و الذمي و قيمة العبد.

و الامام ولي من لا ولي له، يقتص أو يأخذ الدية، و ليس له العفو.

الفصل الحادي عشر- في دية الجنين و الميت

في النطفة بعد استقرارها في الرحم: عشرون دينارا، و في العلقة: أربعون. و في المضغة: ستون. و في العظم: ثمانون. و إذا تمت خلقته و لم تلجه الروح فمائة، و فيما بين ذلك بحسابه.

و دية جنين الذمي عشر دية أبيه [1].

و المملوك: عشر قيمة امه المملوكة سواء الذكر و الأنثى.

و لو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر و نصف في الأنثى.

و لو قتلت المرأة و مات معها فدية للمرأة و نصف الديتين للجنين ان جهل حاله.

و لو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه، و لا يسهم لها.

و من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.

و يرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب.

و دية جراحاته و أعضائه بنسبة ديته.


[1] و في روايتي مسمع و السكوني: عشر دية امه، و لكنهما ضعيفتان، و قد اعرض عنهما المشهور، و قاعدة: ان الولد يلحق بأبيه في الإنسان، و بأمه في الحيوان، محكمة- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست