responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206

و لو ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به ان كان عمدا، و الا أخذت الدية.

و في قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، و في قطع جوارحه بحساب ديته، و كذا في جراحه و شجاجه، و تصرف هذه الدية في وجوه البر.

الفصل الثاني عشر- في الجناية على الحيوان

من أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة فعليه الأرش [1] لمالكه، و ان كان بغيرها فعليه القيمة يوم الإتلاف، و في قطع جوارحه أو كسر شيء من أعضائه الأرش.

و ان كان غير مأكول [2] و هو مما يقع عليه الذكاة، فإن كان بالذكاة فالأرش، و كذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة، و ان كان بغيرها فالقيمة: و ان لم تقع عليه الذكاة فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما، و في كلب الغنم و الحائط عشرون درهما، و في كلب الزرع قفيز من بر، و في جنين البهيمة عشر قيمتها.

الفصل الثالث عشر- في العاقلة

قد بينا ان دية الخطأ على العاقلة، و هم: العصبة، و المعتق، و ضامن الجريرة، و الامام.

اما العصبة: فهم المتقربون الى الميت بالأبوين أو بالأب، و الأقرب دخول الإباء و الأولاد في العقل، و لا يدخل القاتل فيه، و لا تعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون، و لا تعقل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا مدبرا و لا أم ولد و لا ما دون الموضحة و لا ما يثبت بالإقرار و لا صلحا و لا جناية الإنسان على نفسه و لا ما تجنيه البهيمة و لا إتلاف المال.

و عاقلة الذمي الامام ان لم يكن له مال.

و تقسط الدية على الأقرب فالأقرب، و تقديره الى الامام، أو من ينصبه للحكومة، و لا ترجع العاقلة على الجاني.

و لو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي،


[1] اى تفاوت ما بين قيمته حيا و مذكى.

[2] في سائر النسخ هنا اضافة: اللحم.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست