نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204
إحداهما قيس إلى الأخرى و يؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين، و لو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.
و في ضوء كل عين: نصف الدية، و في نقصان ضوء إحداهما بحسابه، و كذا في نقصان ضوئهما، و يعتبر بالقياس إلى عيني مساوية في السن.
و في الشم: الدية، و لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، و في نقصانه الأرش بما يراه الحاكم.
و في الذوق: الدية، و في نقصانه الأرش.
و لو أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع: فالدية.
و في سلس البول: الدية.
و في الصوت: الدية.
الفصل العاشر- في ديات الجراح
الشجاج ثمانية:
الحارصة: و هي التي تقشر الجلد، و فيها بعير.
و الدامية: و هي التي تأخذ يسيرا في اللحم، و فيها بعيران.
و المتلاحمة: و هي التي تأخذ في اللحم أكثر، و فيها ثلاثة أبعرة.
و السمحاق: و هي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم، و فيها أربعة أبعرة.
و الموضحة: و هي التي توضح العظم، و فيها خمسة أبعرة.
و الهاشمة: و هي التي تهشم العظم، و فيها عشرة أبعرة.
و المنقلة: و هي التي تحوج الى نقل العظم، و فيها خمسة عشر بعيرا.
و المأمومة: و هي التي تصل إلى أم الدماغ، و فيها ثلث الدية. و كذا- الجائفة: و هي التي تبلغ الى الجوف. و دية- النافذة في الأنف: ثلث الدية، فإن صلح فخمس الدية [1].
و في أحد المنخرين الى الحاجز: عشر الدية.
[1] لو روده في رواية طريف، و ان كانت في خصوص نافذة الخد- كاشف الغطاء (قده) بتصرف.
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204