نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 180
بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية و تسمع مطلقة، بخلاف الجرح، و مع التعارض يقدم الجرح.
و تحرم الرشوة، و يجب إعادتها و ان حكم بالحق، و إذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني- في كيفية الحكم
و عليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام و السلام و المكان و النظر و الإنصات و العدل في الحكم، و يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا و الكافر أخفض أو قائما.
و لا يلقن الخصم، و لو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها، و لو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.
فإن أقر خصمه ألزمه ان كان كاملا مختارا، فان امتنع حبسه مع التماس خصمه، و لو طلب المدعى إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه و نسبه، أو بعد معرفة عدلين، أو بالحلية.
و لو ادعى الإعسار و ثبت انظر، و ان لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، و الا قبل قوله مع اليمين.
و ان جحد طلبت البينة من المدعى، فان أحضرها حكم له، و الا توجهت له اليمين، فان التمسها حلف المنكر.
و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها و أعيدت مع التماس المدعى، فان نكل ردت على المدعى و ثبت حقه ان حلف [1] و ان نكل بطل [2] و ان رد اليمين حلف المدعى فان نكل بطلت دعواه.
و إذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، و لا تسمع بينته بعد اليمين الا أن يكذب نفسه.
و لو كان الدين على ميت احتاج المدعى مع البينة إلى يمين على البقاء