responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

بالشهادة مع علمه بعدالة الشهود أو التزكية و تسمع مطلقة، بخلاف الجرح، و مع التعارض يقدم الجرح.

و تحرم الرشوة، و يجب إعادتها و ان حكم بالحق، و إذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه، إلا المرأة غير البرزة أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.

الفصل الثاني- في كيفية الحكم

و عليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام و السلام و المكان و النظر و الإنصات و العدل في الحكم، و يجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا و الكافر أخفض أو قائما.

و لا يلقن الخصم، و لو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها، و لو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.

فإن أقر خصمه ألزمه ان كان كاملا مختارا، فان امتنع حبسه مع التماس خصمه، و لو طلب المدعى إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه و نسبه، أو بعد معرفة عدلين، أو بالحلية.

و لو ادعى الإعسار و ثبت انظر، و ان لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، و الا قبل قوله مع اليمين.

و ان جحد طلبت البينة من المدعى، فان أحضرها حكم له، و الا توجهت له اليمين، فان التمسها حلف المنكر.

و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعى، فان تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها و أعيدت مع التماس المدعى، فان نكل ردت على المدعى و ثبت حقه ان حلف [1] و ان نكل بطل [2] و ان رد اليمين حلف المدعى فان نكل بطلت دعواه.

و إذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، و لا تسمع بينته بعد اليمين الا أن يكذب نفسه.

و لو كان الدين على ميت احتاج المدعى مع البينة إلى يمين على البقاء


[1] في سائر النسخ هنا اضافة: المدعى.

[2] في سائر النسخ هكذا: فان نكل بطلت دعواه و الجملة التالية الى: بطلت دعواه، غير موجودة. و هو من حذف النساخ حصل من الاشتباه بين كلمتي نكل في الجملتين.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست