نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181
استظهارا.
و لو سكت المنكر لافة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، و لا يكف المترجم الواحد، و ان كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث- في الاستحلاف
و لا يجوز بغير أسماء اللّه تعالى، و لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز.
و يستحب الوعظ و التخويف و التغليظ، في نصاب القطع [1] فما زاد، بالقول و المكان و الزمان. و يكفى «و اللّه ما له قبلي كذا».
و يمين الأخرس بالإشارة، و لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة.
و اليمين على القطع، إلا في نفى فعل الغير فإنها على نفى العلم.
و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.
و لا يمين في حد، و لا مع عدم العلم، و لا يثبت ما لا لغيره.
و تقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة و عدل، في الأموال و الديون، لا في الهلال و الطلاق و القصاص.
و إذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.
الفصل الرابع- في المدعى
و لا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه و له انتزاع العين، اما الدين فكذا مع الجحد و عدم البينة و مع عدم البذل. و لو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع. و يحكم على الغائب مع البينة و يباع ماله في الدين، و لا يدفع الا بكفيل.
و لو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، و لكل إحلاف صاحبه، و لو كان في يد أحدهما للمتشبث مع اليمين. و لو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه و للآخر إحلافه، فإن صدقهما تساويا و لكل إحلاف صاحبه، و ان كذبهما أقرت في يده.
و لو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها،