responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

استظهارا.

و لو سكت المنكر لافة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، و لا يكف المترجم الواحد، و ان كان عنادا حبس حتى يجيب.

الفصل الثالث- في الاستحلاف

و لا يجوز بغير أسماء اللّه تعالى، و لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز.

و يستحب الوعظ و التخويف و التغليظ، في نصاب القطع [1] فما زاد، بالقول و المكان و الزمان. و يكفى «و اللّه ما له قبلي كذا».

و يمين الأخرس بالإشارة، و لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة.

و اليمين على القطع، إلا في نفى فعل الغير فإنها على نفى العلم.

و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.

و لا يمين في حد، و لا مع عدم العلم، و لا يثبت ما لا لغيره.

و تقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة و عدل، في الأموال و الديون، لا في الهلال و الطلاق و القصاص.

و إذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.

الفصل الرابع- في المدعى

و لا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه و له انتزاع العين، اما الدين فكذا مع الجحد و عدم البينة و مع عدم البذل. و لو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع. و يحكم على الغائب مع البينة و يباع ماله في الدين، و لا يدفع الا بكفيل.

و لو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، و لكل إحلاف صاحبه، و لو كان في يد أحدهما للمتشبث مع اليمين. و لو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه و للآخر إحلافه، فإن صدقهما تساويا و لكل إحلاف صاحبه، و ان كذبهما أقرت في يده.

و لو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له و للمرأة ما يصلح لها،


[1] أي في نصاب قطع يد السارق: اى ربع دينار.

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست