responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 98

رمضان، فصوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين، و صوموا الواحد و الثلاثين» [1].

و ما عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في الرسالة العددية عن الحسن بن نصر، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال في حديث: «و شهر رمضان منها- يعني من الأشهر- مفروض فيه الصيام، فصوموا للرؤية، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين يوما» [2].

و تقريب الاستدلال بها: هو أنّ ظاهرها تعليق عدم جواز التظنّي و لزوم تحصيل العلم و لو التنزيلي على كون شهر رمضان فريضة، فيعلم من ذلك- بنصّ التعليل- أنّ كلّ فريضة لا يجوز اتيانها بالتظنّي، و التقليد ظنّ فلا يجوز.

[مناقشة الدليل الثاني عشر]

و فيه أوّلا: إنّه قال جمع في باب الصوم بجواز الاحتياط فيه- كما ليس ببعيد- فإذا بطل الاستدلال في الصوم، بطل في غيره بطريق أولى لاستهجان خروج المورد.

و ثانيا: هل المستدلّ يسحب الحكم إلى صوم فريضة أخرى غير شهر رمضان، كما لو نذر أن يصوم شهر رجب، فهل يلتزم المستدلّ بعدم جواز الاحتياط في أوّله و آخره، حتّى يتعدّى منه إلى سائر الواجبات؟

و ثالثا: إنّ ظاهر هذه الروايات هو عدم جواز الاعتماد على «التظنّي» فقط، بالاتيان بالصوم بنيّة شهر رمضان، لا الاحتياط، و يؤيّد ذلك: كونها في سياق الروايات الواردة ردّا على العامّة، الذين يصومون بنيّة شهر رمضان‌


[1] المستدرك: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 2.

[2] المستدرك: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 8.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست