responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 94

و مقدّمات.

و الأصول الأربعمائة التي كتبها أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) كان جامعوها، و من كان عندهم من تلك الأصول شي‌ء، يعملون بها بمجرد ملاحظة الحديث في الأصل المعتمد، و هذا دليل إمّا على بطلان الاجتهاد و التقليد، أو عدم لزومهما.

[مناقشة الدليل العاشر]

و أجيب عنه: بأنّ الحاضرين في زمن الخطاب يستريحون غالبا من أهمّ موارد التعب في استفادة الأحكام و هو شيئان: السند، و الدلالة.

أمّا ارتياحهم من جهة السند: فلحصول العلم أو الاطمئنان غالبا من سماع الرواية بدون واسطة، أو بوسائط قليلة، و قرائن حالية أخرى ممّا ليست موجودة عندنا.

و أمّا ارتياحهم من جهة الدلالة غالبا: فلأنّ القرائن الحالية و أساليب الكلام في ذلك العرف، ظاهرتان غالبا لأهل ذلك الزمان، و ممّا تخفى كثيرا على غيرهم من أهل الأزمنة الأخرى، إلّا بمعونة أصالة عدم النقل التي هي أمارة في باب الدلالة اللفظية.

هذا مضافا إلى كثرة القالة عليهم، و وقوع التحريف و التصحيف في أحاديث العترة الطاهرة (عليهم السلام) و كثرة المخصّص و المقيّد، ممّا لم تكن في زمن المعصومين (عليهم السلام) فإنّ المصالح كانت قد تقضي بأن يبقى العام برهة من الزمن ثمّ يذكر المخصّص له، فالحاضر المشافه كان يتلقّى العام بدون مخصّص فيعمل به رأسا، و أمّا نحن بعد علمنا بوجود مخصّصات كثيرة للعمومات كيف يجوز لنا عقلا و عرفا العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست