responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 91

هذا اللازم، إذ الأفهام مختلفة، و الاستعدادات متفاوتة، و الأحوال متغيّرة، فقد يفهم أحد من خبر: الوجوب، و يفهم ثان منه: الاستحباب، و قد يستفاد من رواية في حالة: الحرمة، و في حالة أخرى: الحلّية.

و ثانيا: إنّ الأدلّة منضبطة عندنا، و هي الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل، و السيرة القطعية، التي مرجعها إلى السنّة أو الإجماع- أيضا-.

و ثالثا: فليكن هذا اللازم، فما دامت الحجّة قائمة على اعتبار الاجتهاد و التقليد، نلتزم بهما مع كلّ ما يترتّب عليهما من اللوازم، أ ليس يلزم مثل ذلك في حجّية الخبر الواحد، و حجّية البيّنة، و حجيّة اليمين، و حجيّة أصل الطهارة، و الاستصحاب، و غير ذلك ممّا يكثر الأحكام المتناقضة من حجّيتها بمجموعها؟

[الدليل الثامن‌]

الثامن: إنّ المجتهدين قد يعملون بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة، و يتركون العمل بأخبار الأئمّة (عليهم السلام).

[مناقشة الدليل الثامن‌]

و فيه أوّلا: لا يعمل المجتهدون بذلك إطلاقا، كيف و قد اتّفقوا على تأسيس أصل يتّبعونه في مختلف أبواب الفقه و هو: أصالة حرمة العمل بغير العلم إلّا ما خرج بالدليل؟ فكيف يعملون بالقياس و نظائره ممّا هو معلوم حرمة العمل به؟

نعم، قد يعمل المجتهدون بتنقيح المناط، و يشترطون فيه: كونه موجبا للاطمئنان، و هو غير القياس، و ذلك لأنّ القياس: تعدّي الحكم من جزئي إلى جزئي آخر لا جامع بينهما في لسان الدليل، و لا في العرف، بينما تنقيح المناط هو: تعدّي الحكم مع وجود جامع عرفي بحيث يعتبر هذا عرفا هو ذاك، و تنقيح‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست