responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 87

و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة» [1].

بضميمة: إنّ الاجتهاد يتغيّر، فلو كان واقعا تغيّرا من الحلال إلى الحرام لا يجوز الاجتهاد الثاني، و لا تقليده، و لو كان العكس لم يجز الاجتهاد الأوّل، و لا تقليده، و اجتهاد هذا شأنه لا يكون حجّة.

[مناقشة الدليل الثالث‌]

و فيه نقضا: بما لو فهم الأخباريون من الأحاديث حكما، ثم بعد مدّة، و مراجعة ثانية فهموا غير ذلك- كما يتعارف ذلك لهم أيضا خصوصا في الأخبار المتعارضة، التي لها وجوه جمع متعدّدة- فهل الفهم الأوّل حلال، أم الثاني، و على كلتا الصورتين يكون الفهم الآخر حراما، و الجواب عن ذلك هو الجواب عن الاجتهاد المختلفين المتعاقبين.

و حلّا: بأنّ المقصود من هذه الرواية المتواترة: إمّا كون دين الإسلام غير قابل للنسخ، بل هو آخر الأديان و ليس كدين موسى و عيسى (عليهما السلام) الذين نسخا، كما هو الظاهر، أو: إنّ المراد بالحلال و الحرام فيها هو الحلال و الحرام الواقعيان، و هو ردّ للمصوبة القائلين بأنّ أحكام اللّه تعالى تابعة لآراء المجتهدين.

و ليس المقصود: هو الحلال و الحرام الظاهريين، إذا لا مناصّ من كثرة تعاقبهما مختلفين حسب اختلاف مواردهما و اختلاف الأصول و الأدلّة الجارية فيهما، و خذ لذلك مثلا: لو وجد الإنسان لحما في يد مسلم كان محكوما بالحلية، فإذا قامت البيّنة الشرعية على إنّها ميتة حكم بالحرمة، فإذا ثبت بعد هذا بالعلم القطعي، إنّه مذكّى كان حلالا، و لذلك نظائر كثيرة في كلّ زمان و مكان، و قد بحث ذلك في الأصول باسهاب عند الحديث عن جواز جعل‌


[1] الكافي: ج 1 ص 58، باب البدع و الرأي، ح 19.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست