نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 64
الناسخ من المنسوخ، و نحو ذلك، الملازم ذلك كلّه- عرفا- لجواز العمل به، و كتاب القضاء من الوسائل، و المستدرك، و مقدّمات كتاب جامع أحاديث الشيعة، فيها غنيمة باردة بطائفة من أمثال هذه الأحاديث، التي هي فوق أدنى التواتر قطعا، و يوجب العلم الّذي لا يشوبه ريب لجواز تقليد المجتهد الجامع للشرائط، الآخذ علمه من روايات المعصومين (عليهم السلام)، و إن كان بعضها، أو معظمها ممّا خدش فيه البعض واحدا واحدا، سندا أو دلالة، و لكنّ المجموع من حيث المجموع يورث العلم بلا ريب.
فلا وجه لما نقله بعض المعاصرين عن بعض مشايخه المحقّقين: من الإشكال في شمول دلالتها للتفقّه بإعمال النظر، و هذا الإشكال إن كان ربما وجّه في دلالة: آية النفر، فلا يوجّه فيما نحن فيه، كما هو ظاهر.
[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بالإجماع]
3- الإجماع: قائم على جواز التقليد من وجهين:
[الإجماع القولي]
الوجه الأوّل: الإجماع القولي، و قد نقله جمع.
و أشكل بأنّه محتمل الاستناد، بل مقطوعه- كما ربما ادّعي- لما تقدّم من الآيات و الأخبار.
و فيه: إنّه ربما يقال: بصحّة الاستناد إلى الإجماع المحتمل الاستناد بما حاصله: إنّ الأدلّة الشرعية- على المبنى المشتهر بين المتأخرين خصوصا المعاصرين- ليست إلّا منجّزات و معذّرات عرفية، فما كان عرفا منجّزا أو معذّرا، صحّ الاستناد إليه في مقام صدق الاطاعة و المعصية عرفا، و إجماع فقهاء الشيعة إذا قام على حكم كان ذلك- عرفا- موجبا لتنجّز مضمونه إذا طابق
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 64