نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 50
إلى رواة الشيعة التي تدلّ- بالالتزام- على حجّية فتاواهم، لأنّ الرجوع إليهم أعمّ من سؤال الرواية، أو الاستفتاء.
[صحيحة أحمد بن إسحاق]
منها: صحيحة أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن الهادي (عليه السلام) «قال: سألته و قلت: من أعامل؟ و عمّن آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، و ما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمع له و أطع فإنّه الثقة المأمون» [1].
فاطلاق: «ما أدّى» و كذا: «ما قال» مؤيّدا بذيله: «فاسمع له و أطع» كلّ ذلك، أو عمومه، يشمل قسمي نقل الحديث، و الفتوى، ألا ترى لو أنّ أحمد بن إسحاق سأل العمري عن الشكّ بين الثلاث و الأربع، فقال له العمري: ابن على الأربع، فعمل به، كان عاملا بقول الإمام (عليه السلام)؟
ثمّ إنّه روي في البحار هذا الخبر عن الشيخ في كتاب الغيبة بتعبير آخر نورده إتماما للفائدة:
قال أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي: «دخلت على أبي الحسن علي بن محمّد (صلوات اللّه عليه) في يوم من الأيام، فقلت: يا سيدي أنا أغيب و أشهد و لا يتهيّأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت، فقول من نقبل؟ و أمر من نمتثل؟
فقال لي (صلوات اللّه عليه): هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعنّي يقوله، و ما أدّاه إليكم فعنّي يؤدّيه، فلمّا مضى أبو الحسن (عليه السلام) وصلت إلى أبي محمّد، ابنه: الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) ذات يوم، فقلت له مثل قولي لأبيه، فقال لي:
هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي و ثقتي في الحياة و الممات، فما قاله لكم