responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 49

لأنّ المجتهد العادل يتعب نفسه في استخلاص فتاوى الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بإخلاص، فكلّما توصّل إليه و استنتجه من الأحكام الشرعية التي اعتقد أنّها التكاليف الواصلة إلينا بطريق المعصومين (عليهم السلام) فتقليده فيها و متابعته، و الأخذ بقوله يعتبر- عرفا- طاعة و انقيادا للائمّة (عليهم السلام)، فإن لم يكن من الانقياد اللازم، فلا شكّ إنّه من الانقياد المستحسن عند العقل و العقلاء.

ألا ترى: إنّه لو كتب مولى أوامره إلى عبيده في كتب، و جاء عبد مخلص و عادل و أتعب نفسه في استفادة مرادات المولى من تلك الكتب، ثم ذكر أنّه استفاد من كلمات المولى و أقواله أنّ أوامره كيت و كيت، كان من الانقياد و الطاعة للمولى: أن يأخذ سائر العبيد بقوله و يعملوا بما رآه أنّه أوامر المولى.

و هذا التقريب يفيد دلالة الآية الكريمة على حجّية قول المجتهد العادل، لزوما، أو جوازا على الأقل في مقام الإطاعة و المعصية لدى العقلاء، و لا يرد عليه ما أورد على التقريب الأوّل، إلّا أنّه قد يورد عليه بأنّه ليس استدلالا بالآية، بل بحجّية ما بنى العقلاء عليه في طرق الإطاعة و المعصية، فتأمّل.

و منها: آيات أخر، مثل آية الكتمان، و آية الإذن، و غيرهما، و في ما ذكرناه كفاية إن شاء اللّه تعالى.

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بالسنّة الشريفة]

2- السنّة: و أمّا السنّة التي استدلّ بها أو يمكن أن يستدل بها على جواز التقليد بأنحاء الدلالات المختلفة: فهي طوائف عدّة تزيد على أقل مراتب التواتر الموجب للقطع بالصدور، و ربما تعدّ بالمئات.

[الأخبار: الطائفة الأولى‌]

الطائفة الأولى: الأخبار الدالّة على وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست