responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 48

و قد أشكل على هذا التقريب بأنّ المراد من «أولي الأمر» هم الأئمّة المعصومون (عليهم السلام) لا غير، بقرائن:

إحداها: إنّ الظاهر من «أطيعوا» المحذوف المتعلّق هو: وجوب عموم الطاعة في كلّ شي‌ء في الأحكام و الموضوعات الخارجية، و هذا النوع من الطاعة المطلقة مختصّة بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) كما ثبت في محلّه بأدلّته.

ثانيتها: اقتران طاعة أولي الأمر بطاعة اللّه و رسوله يعطي وحدة نوع الطاعة للّه و لرسوله، و لأولي الأمر.

ثالثتها: المستفيضة الّتي قد يدّعى تواترها معنى، و ليس بالبعيد، و التي منها رواية الكافي بسنده، عن بريد العجلي، عن الباقر (عليه السلام) في حديث: «ثمّ قال للناس: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ إيّانا عنى خاصّة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا» [1] و نحوها غيرها و هو كثير.

رابعتها: تعقيبه سبحانه ذلك بقوله: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و هو يشعر بأنّ عدم طاعة أولي الأمر يخرج الشخص عن ربقة الإيمان باللّه و اليوم الآخر، و عدم طاعة المجتهد ليس كذلك لقيام الضرورة على أنّ غير المقلد ليس خارجا عن الإيمان.

[التقريب الثاني لدلالة الآية]

الثاني: إنّ التقليد و طاعة المجتهد العادل في الأحكام الشرعية هو امتداد لطاعة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، لا لقوله (عليه السلام): «و أمّا الحوادث الواقعة» و غيره من الأحاديث الإرجاعية حتّى يورد عليه بأنّ الاستدلال بالآية لا بالأحاديث- بل‌


[1] نور الثقلين: ج 1 ص 497.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست