responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 47

و في خبر أبي بصير الآخر عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: «أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ... [1].

و ظهور قوله (عليه السلام): «فدعاه إلى رجل من إخوانه» في فقهاء الشيعة، واضح جليّ.

و نحوهما غيرهما أيضا.

و قد مرّ جواب الإشكال بأنّ الآية في مقام حجّية قوله في الخصومة لا في الافتاء الابتدائي، و يضاف إليه هنا: إن قوله تعالى: وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ فيه إشارة إلى أنّ التحاكم أعمّ من فصل الخصومة، فتأمّل.

[آية الولاية و الطاعة]

و منها قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ [2] و هذه الآية استدلّ بها على حجّية قول المجتهد، و جواز التقليد بالمعنى الأعمّ- بتقريبين:

[التقريب الأوّل لدلالة الآية]

الأوّل: إنّ «أولي الأمر» جمع مضاف، و هو يفيد العموم، خرج منه الحكّام الجائرون بالنصّ و الإجماع، و بقي الباقي و هم المعصومون (عليهم السلام) و مجتهدوا الشيعة العدول أعلى اللّه كلمتهم.


[1] تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 509.

[2] النساء: 59.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست