نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 47
و في خبر أبي بصير الآخر عن الصادق (عليه السلام) أيضا قال: «أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه، فأبى إلّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...[1].
و ظهور قوله (عليه السلام): «فدعاه إلى رجل من إخوانه» في فقهاء الشيعة، واضح جليّ.
و نحوهما غيرهما أيضا.
و قد مرّ جواب الإشكال بأنّ الآية في مقام حجّية قوله في الخصومة لا في الافتاء الابتدائي، و يضاف إليه هنا: إن قوله تعالى: وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ فيه إشارة إلى أنّ التحاكم أعمّ من فصل الخصومة، فتأمّل.
[آية الولاية و الطاعة]
و منها قوله سبحانه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[2] و هذه الآية استدلّ بها على حجّية قول المجتهد، و جواز التقليد بالمعنى الأعمّ- بتقريبين:
[التقريب الأوّل لدلالة الآية]
الأوّل: إنّ «أولي الأمر» جمع مضاف، و هو يفيد العموم، خرج منه الحكّام الجائرون بالنصّ و الإجماع، و بقي الباقي و هم المعصومون (عليهم السلام) و مجتهدوا الشيعة العدول أعلى اللّه كلمتهم.