responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 394

و لم يجوّزه في غيرهما.

و وافقه في الصورة الثانية فقط: المحقّق الاصفهاني في وسيلته، و قد سبق:

أنّه في الصورة الأولى- و هي أعلمية المعدول إليه- يوجب العدول، لا أنّه يجوّزه، و مستندهما في ذلك ظاهر ممّا ذكرنا، و لا يحتاج إلى بيان.

[الشيخ زين العابدين و تصريحه‌]

ثمّ إنّ مقتضى ما ذكر من الأدلّة: أنّ من يجوّز العدول- في الصورة التي يجوّزها- يجوّزه حتّى عمّن لا يجوّز العدول، و إلى من لا يجوّز العدول و إنّ من لا يجوّز العدول، لا يجوّزه حتّى عمّن يجوّز العدول، و إلى من يجوّز العدول- كما هو واضح- و قد صرّح بذلك الشيخ زين العابدين المازندراني في رسالته المسمّاة بذخيرة المعاد.

ثمّ إنّ من مطاوي ما ذكرنا بالتفصيل، يظهر حكم العدول من الأعلم إلى غير الأعلم، فلا نعيد، فالأدلّة هي هي، و النقوض هي هي، و لكن مع تفاوت لا يخفى على المتأمّل، و خلاصته: أنّه مع مبنيين يصحّ، و إلّا فلا:

أحدهما: عدم وجوب تقليد الأعلم.

ثانيهما: جواز العدول مطلقا، و هو واضح.

[القول الخامس‌] [وجوب العمل بالاحتياط للعلم الإجمالي‌]

الخامس: وجوب العمل بالاحتياط مع اختلافهما في الفتوى للعلم الاجمالي بعدم خروج الحجّة عنهما، و الشك في تعيّن أيّ منهما للحجّية، و ذلك عند الشكّ في تقدّم أيّ منهما.

و فيه- مضافا إلى ما تقدّم- أنّه مع احتمال التخيير يدور الأمر بين الأقلّ‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست