responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 393

أعلم، و في غيره لم يجوّزوا العدول، فبعضهم قيّد ذلك بما إذا علم تفصيلا- من غير وجوب فحص على نحو مقدّمة الوجوب لا مقدّمة الوجود- المخالفة في كلّ مسألة مسألة، و منهم بعض مراجع عصرنا، و آخرون أطلقوا وجوب الاحتياط حتّى مع العلم الإجمالي بالمخالفة فيما كان العلم الإجمالي منجّزا للتكليف بشروطه: من عدم كونه غير محصور، و لا خارجا بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء و غير ذلك، و ممّن صرّح بذلك الحاج آقا حسين القمّي (قدّس سرّه) في حاشية العروة.

[مستند القول الرابع‌]

و مستندهم في ذلك: الجمع بين طوائف من الأدلّة:

إحداها: ما سبق ممّا دلّ على عدم جواز العدول.

ثانيتها: ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- في مسألة تقليد الأعلم في المسألة الثانية عشرة- ممّا استدلّ به على وجوب تقليد الأعلم.

ثالثتها: ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- في تقليد المجتهدين المتساويين- ممّا استدلّ به على وجوب الاحتياط عند تخالفهما في الفتوى.

أقول: لكنّك عرفت- و ستعرف أيضا- إنّ ذلك كلّه مبني على الاحتياط غير اللازم، و اللّه العالم.

[تصريح المحقّق العراقي‌]

و أمّا المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في حاشية العروة: فقد صرّح بجواز العدول في صورتين:

1- كون المعدول إليه أعلم.

2- أو متساويا.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست