responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 392

و قال ابنه: الشيخ حسن- صاحب أنوار الفقاهة- في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء: «فهل يجوز العدول طلبا للفضيلة- و كذا لو كان أعدل- أم لا يجوز؟ وجهان: لتعارض دليل وجوب تقديم الفاضل، و وجوب البقاء و حرمة العدول، و لا يبعد تقديم دليل حرمة العدول مطلقا لقوّته، و انصراف أدلّة وجوب تقديم الفاضل لغير محل الفرض» [1].

أقول: و قد يؤخذ على هذا القول، ما ذكر في القولين السابقين، و ما سيذكر في القول الرابع من الاستدلالات إن شاء اللّه تعالى.

و ربما يضاف: أنّ الأعلم إن كان لأصل التعيين فاستصحاب حرمة العدول إذا لم يكم أعلم ثمّ صار أعلم، و يتمّ في غيره بعدم الفصل، حاكم عليه من جهتين: الشرعية و التنزيلية.

و فيه: أنّه كلام مبنائي، لكن المعظم- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- بنوا على أصل التعيين في الأعلم، مع العلم الاجمالي، بالمخالفة في محل الابتلاء.

ثم إنّ من مطاوي ما ذكرناه بالتفصيل يظهر حكم العدول من الأعلم إلى غير الأعلم فلا نعيد، فالأدلّة هي هي، و النقوض هي هي، و لكن مع تفاوت لا يخفى على المتأمل.

و خلاصته: أنّه مع مبنيين يصحّ، و إلّا فلا، و المبنيان هما: عدم وجوب تقليد الأعلم، و جواز العدول مطلقا، و هو واضح.

[القول الرابع‌] [وجوب الأخذ بأحوط القولين‌]

الرابع: و أوجب بعضهم الاحتياط بين القولين، إذا كان الحي المعدول إليه‌


[1] شرح كشف الغطاء: المخطوط، ص 45.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست