responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 391

الاستصحاب في المقام دليل غير اقتضائي لكونه مجوّزا للبقاء، و أصل التعيين دليل اقتضائي، و كلّما وقع تعارض بين دليلين: اقتضائي و لا اقتضائي، تقدّم الدليل الاقتضائي.

لكنّه بكلا شقّيه غير تامّ، إذ جريان الاستصحاب لا مانع منه خصوصا مع تمامية أركانه، إلّا على القول بعدم جريانه في الأحكام.

و حديث دليلين: اقتضائي و لا اقتضائي، مضافا إلى أنّه غير مرتبط بما نحن فيه خصوصا- مع الغض عمّا سبق آنفا من عدم كونهما في مرتبة واحدة لتقدّم الاستصحاب و كونه رافعا لموضوع أصل التعيين- أنّ كلا الدليلين اقتضائيان، غاية ما في الباب مورد أحدهما الحكم بالإباحة، لا أنّ الاستصحاب دليل لا اقتضائي، نظير روايتين تدلّ إحداهما على حرمة شي‌ء و الأخرى على جوازه، فلا تقدّم الدالّة على الحرمة، بل في مثله- بعد التعارض و التساقط- يكون الأصل موافقا للدليل غير الاقتضائي، و مسألة تقدّم الدليل الاقتضائي على غيره إنّما هي في التزاحم كما إذا كان دليل دالا على حكم غير اقتضائي كأدلّة المباحات و المكروهات و المستحبات. و دليل آخر كان دالا على حكم اقتضائي كأدلّة الواجبات و المحرّمات فكان أمر خارجي مجمعا و مصداقا لكليهما، كما لو صار شرب الماء موجبا لهلاك النفس أو بالعكس، فتأمّل.

[القول الثالث‌] [حرمة العدول حتى إلى الأعلم‌]

الثالث: صريح كاشف الغطاء في مقدّمة كشف الغطاء هو: الحرمة و عدم جواز العدول، قال: «و إذا قلّد مجتهدا في مسألة، تقليد عامل لا مستخبر- عمل أو لا- لم يجز له العدول إلى غيره في تلك المسألة و إن كان الثاني أفضل».

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست