responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 390

اللّهم إلّا إذا كان للإجماع معقد مطلق، مع الإشكال فيه و في الآخرين صغرى و كبرى على ما يأتي في مسألة تقليد الأعلم إن شاء اللّه تعالى.

و أمّا الأخبار الخاصّة و العلاجية فسيأتي الإشكال فيها في نفس مسألة تقليد الأعلم.

و إن كان المراد من عدم الفرق، غير الاطلاق فليبيّن.

و ربما يضاف إلى ما ذكر: أنّه بناء على كون وجوب تقليد الأعلم لأصل التعيين- و لعلّ المعظم بنوا عليه- فمضافا إلى معارضته بأصل التعيين الّذي بنوا عليه حرمة العدول عن الحي، إنّ استصحاب حرمة العدول- فيما كان الأعلم فعلا غير أعلم سابقا و حدثت الأعلمية له، و يتمّ في ما لا يقين سابق بالأعلمية بعدم الفصل- مقدّم على أصل التعيين من جهتين، شرعية الاستصحاب و تنزيليته، و عقلية أصل التعيين، و كونه غير تنزيلي.

و بعبارة أخرى: إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، و كان لزوم تقليد الأعلم لأصل التعيين، و لزوم البقاء على تقليد المجتهد الأوّل للاستصحاب، كان البقاء لازما و لم يجز العدول حتّى إلى الأعلم، لورود الأصل الشرعي على الأصل العقلي كلّما وقعت المعارضة بينهما- كما حرّر في الأصول- كيف و الاستصحاب تنزيلي و التعيين غير تنزيلي؟

[إيراد غير وارد]

فما أورد في المقام على السيد الحكيم (قدّس سرّه): من أنّه إذا ثبت وجوب تقليد الأعلم تعيّن العدول، سواء كان مستنده الدليل الاجتهادي أم الأصل العملي، لم يظهر وجهه.

إلّا أن يقال: بعدم جريان الاستصحاب، أو بمحكوميته لأصل التعيين لأنّ‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست