responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 389

باسم: «مجمع المسائل» سكت على المتن الّذي أوجب العدول إلى الأعلم و لم يعلّق عليه بشي‌ء.

3- و في حاشيته على رسالة الشيخ زين العابدين المازندراني- تلميذ صاحب الجواهر و الشيخ (قدّس سرّهم)- المسمّاة باسم: «ذخيرة المعاد» قال ما ترجمته بالعربية: «الأحوط هو الأخذ بأحوط القولين من المعدول عنه أو المعدول إليه الأعلم».

و دليلهم على ذلك: عدم الفرق في أدلّة وجوب تقليد الأعلم بين سبق تقليد غيره و بين عدمه.

أقول: إن تمّ بناء من العقلاء على وجوب تقليد الأعلم مطلقا حتى مع سبق تقليد غيره كان أمارة معتبرة شرعا، لأنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية- إلّا ما وسّع الشارع أو ضيّق- و مع هذه الأمارة لا مجال لأي بحث. و إن لم يتمّ هذا البناء علما وجدانيا أو تعبّدا، أو أصلا عمليا- لم ينفع شي‌ء ممّا ذكر في المقام من الأدلّة الأخرى.

و لذا يرد على ما ذكر:

[مناقشة القول الثاني‌]

و فيه: أنّ عمدة أدلّة تقليد الأعلم كما سيأتي- غير بناء العقلاء- هي: أصل التعيين، و الأقربية إلى الواقع، و الإجماع المنقول، و الأخبار العلاجية، و الأخبار الخاصّة مثل: «اختر للحكم أفضل رعيتك» و نحوه، فإن كان المراد من عدم الفرق بين سبق التقليد و عدمه في وجوب تقليد الأعلم هو اطلاق الأدلّة، فلا اطلاق فيها إلّا الأخبار، لأنّ أصل التعيين و الأقربية إلى الواقع و الإجماع كلّها أدلّة غير لفظية، و ليست مسرحا للاطلاق و عدمه.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست