و ربما يقال فيه: أنّ أدلّة المنع لم تنحصر في الإجماع، و أصل التعيين، حتّى إذا فقدا في المقام يكون الأمر بلا مانع- و إن كان الأخ الأكبر لم يستدل في مقام الاستدلال للمنع إلّا بهما فقط- و لكن ذكرنا سابقا في أدلّة المنع عدّة أمور تجري في المقام- و لو جزئيا- و هي لزوم المخالفة القطعية في بعض الموارد، و تساقط الفتويين المتخالفتين للتعارض، و دوران الأمر بين أمرين باطلين:
التبعيض في الحكم الكلّي، و نقض آثار الأعمال السابقة و الاستصحاب.
نعم، من الممكن أن يخدش في الاستصحاب هنا بما لم يكن سابقا و هي تبدّل الموضوع، فتأمّل.
[القول الثاني] [وجوب العدول إلى الأعلم]
الثاني: صريح بعض الأعلام هو: وجوب العدول إلى الأعلم، و إليه ذهب جمع من مراجع العصر و من تقدّمهم، تبعا لصاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري و المجدّد الشيرازي في الرسائل العملية «مجمع الرسائل» و: «صراط النجاة» و «مجمع المسائل» و وافقهما الميرزا حبيب اللّه الرشتي، و الميرزا حسين الخليلي، و الصدر، و الكاظمان: الخراساني و اليزدي (قدّس سرّهم) و اختلفت حواشي الشيخ محمّد تقي (قدّس سرّه) على رسائل ثلاث كالآتي:
1- ففي حاشيته على الرسالة المنسوبة للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) المسمّاة باسم: «صراط النجاة» أفتى بعدم وجوب العدول إلى الحي الأعلم.
2- و في حاشيته على الرسالة المنسوبة للمجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) المسمّاة