responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 388

و يحتمل تعيّن المعدول إليه لكونه أعلم» [1].

و ربما يقال فيه: أنّ أدلّة المنع لم تنحصر في الإجماع، و أصل التعيين، حتّى إذا فقدا في المقام يكون الأمر بلا مانع- و إن كان الأخ الأكبر لم يستدل في مقام الاستدلال للمنع إلّا بهما فقط- و لكن ذكرنا سابقا في أدلّة المنع عدّة أمور تجري في المقام- و لو جزئيا- و هي لزوم المخالفة القطعية في بعض الموارد، و تساقط الفتويين المتخالفتين للتعارض، و دوران الأمر بين أمرين باطلين:

التبعيض في الحكم الكلّي، و نقض آثار الأعمال السابقة و الاستصحاب.

نعم، من الممكن أن يخدش في الاستصحاب هنا بما لم يكن سابقا و هي تبدّل الموضوع، فتأمّل.

[القول الثاني‌] [وجوب العدول إلى الأعلم‌]

الثاني: صريح بعض الأعلام هو: وجوب العدول إلى الأعلم، و إليه ذهب جمع من مراجع العصر و من تقدّمهم، تبعا لصاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري و المجدّد الشيرازي في الرسائل العملية «مجمع الرسائل» و: «صراط النجاة» و «مجمع المسائل» و وافقهما الميرزا حبيب اللّه الرشتي، و الميرزا حسين الخليلي، و الصدر، و الكاظمان: الخراساني و اليزدي (قدّس سرّهم) و اختلفت حواشي الشيخ محمّد تقي (قدّس سرّه) على رسائل ثلاث كالآتي:

1- ففي حاشيته على الرسالة المنسوبة للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) المسمّاة باسم: «صراط النجاة» أفتى بعدم وجوب العدول إلى الحي الأعلم.

2- و في حاشيته على الرسالة المنسوبة للمجدّد الشيرازي (قدّس سرّه) المسمّاة


[1] موسوعة الفقه: ج 1، ص 116.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست